الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

90

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

ويمكن أن يكون غير ذلك ، فلا يكون دليلا على حرمة النظر . وأمّا لو قلنا بالكراهة - كما هو الأقوى - فهو دليل على جواز النظر ، لملازمته عرفا للنظر واللمس من الأجنبي ، كما لا يخفي . فتلخص من جميع ما ذكرنا ، أنّ الحق هو جواز النظر إلى العضو المبان ، وإن كان الأحوط استحبابا هو الاجتناب . واللّه العالم . * * *